النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة فى قضايا الإتجار بالعملة.. برلماني - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في- أقرأ 24 نقدم لكم اليوم النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة فى قضايا الإتجار بالعملة.. برلماني - أقرأ 24

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يضع ضوابط الإدانة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي، ويرسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن عملية مصادرة الأموال المضبوطة في واقعة الإتهام، حيث ميز بين النوعين من الأموال المضبوطة، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما الأموال التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها وترد إلى مالكها. 

الحكم هنا إدانة بالمصادرة عشرون ألف دولار وليس حكم بالبراءة، حيث أنها قضية إتجار في النقد الأجنبي تم الدفع بالتلفيق، ومن بين ما جاء في هذه القضية أن المبلغ الذي تم ضبطه وكان محل تعامل - على حد قول محرر محضر الضبط - هو 4000 دولار، ثم استطرد محرر محضر الضبط قائلا: بأنه قام بتفتيش مسكن المتهم ووجد فيه 3700 دولار و 500 يورو ومبالغ بسيطة من عملات أخرى، وهذه المبالغ لم تكن ضمن التعامل.

وهذه القضية بها تفاصيل أخرى حيث أن مأمور الضبط القضائى - على حد قوله - ضبط نوعين من النقد الأجنبي. 

النوع الأول:

مبلغ 4000 دولار التي كانت محل التعامل. 

النوع الثاني:

المبالغ التي ضبطها بعد التفتيش.  

وجاء في حكم النقض بشأن مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة أنه ميز بين النوعين، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها و ترد إلى مالكها، وبهذا الحكم استطاع الدفاع من رد مبلغ 22700 دولار أمريكي. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وجدير بالإشارة إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً - باعتبارها الجريمة الأشد وعاقبه عنها بالمواد 63/1، 225/1، 4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكانت المادة 233 من هذا القانون قد نصت في فقرتها الأخيرة قع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها"، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان الثابت محل الجريمة هو مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي 22,70  ألف دولار أمريكي لم يكن لها صلة بالجريمة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة القانون رقم 194 لسنة 2020 أنف الذكر غير معاقب عليها. 

وبحسب "المحكمة": فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل جميع النقد المضبوط، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه وعملاً بالمادتين 35، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعرض الموضوع الدعوى، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة المقضى بها على النقد الأجنبي البالغ قدره عشرون ألف دولار أمريكي. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة: الأموال المضبوطة وهي محل تعامل يتم مصادرتها.. والأموال المضبوطة بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل لا يتم مصادرتها

 

20221003050952952

 

                                        برلمانى 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق